حكم حلق اللحية وتقصيرها من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى { قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ }[النور:54]
وقال جل وعز { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }[النور:63]
وقال سبحانه { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا }[الأحزاب:36]
قال ابن كثير رحمه الله:
فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء، فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا، ولا رأي ولا قول.اهـ
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى ".أخرجه البخاري (10/5893)، ومسلم (2/259)، وغيرهما.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
وجاء في السيرة قصة المجوس الذين وفدوا على المدينة ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال: " ويلكما من أمركما بهذا ؟ ! " قالا: أمرنا ربنا - يعنيان كسرى - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ولكن ربى أمرنى بإعفاء لحيتى وقص شاربى " حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس ". أخرجه مسلم (2/260) وغيره.
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: " كنا نُعفي السبال إلا في حج أو عمرة ". السبال يعني اللحى. أخرجه أبو داود (4/4198) بإسناد صحيح.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية " . صحيح مسلم (2344)
وعن علي رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية " مسند أحمد (796 ,684) بإسناد حسن
وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصف النبي صلى الله عليه وسلم : " قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره " مسند أحمد (3410) والترمذي في الشمائل (393) وهو صحيح.
أقوال المذاهب الأربعة في حكم حلق اللحية:
الحنفية:
قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله:
أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة.
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (الآثار 900).
وهو المعتمد في المذهب، قال ابن عابدين:
الأخذ من اللحية دون القبضة ( فوق القبضة ) ، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. (الحاشية 2/417).
المالكية:
جاء في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل:
وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مُثلة وبدعة , ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى من طول شاربه.اهـ
وأتفق أبو الحسن المالكي في شرحه والعدوي في حاشيته على (كفاية الطالب) على أن حلق اللحية بدعة محرمة في حق الرجل.
وقال أبو العباس القرطبي المالكي في المفهم: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها.اهـ
الشافعية:
قد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية في كتابه الأم.
وقال الحليمي الشافعي:
لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق شاربه، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر. (الاعلام لابن الملقن 1/711).
وقال النووي في شرحه على مسلم(3/151):
وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء.
والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شئ أصلا والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله أعلم .
الحنابلة:
معلوم من مذهب الإمام أحمد أنه يأخذ بالحديث ولا يتعداه وبفعل الصحابة رضي الله عنهم لذلك فالإعفاء عنده واجب ويجوز أخذ ما زاد عن القبضة لفعل الصحابة.
قال ابن مفلح في الفروع (1/92): ويعفي لحيته وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (شرح العمدة 1/182، 236) :
وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها.
وقال شيخ الإسلام (الفروع 2/129) :[color:c09a="red"] ويحرم حلق اللحية.
وقال الشيخ علي محفوظ (الإبداع في مضار الابتداع 409):
وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها.
وقد نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية ابن حزم رحمه الله في (المحلى 2/220) فقال: وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية: ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وقال في (مراتب الإجماع 182): اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز.
وأما المشروع في قصها هو أخذ ما زاد عن القبضة كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم .
وقد استحب الإمام مالك وغيره من الأئمة أخذ ما تطاير منها وفحش من طولها وعرضها على أن لا يزيد الآخذ عن ما أخذه الصحابة رضي الله عنهم.
وأما من قال بجواز الأخذ من اللحية بدون حد القبضة فلا دليل على قوله لأن الأمر النبوي بالإعفاء أمر مطلق وفعل الصحابة لا يخرج عن الإعفاء وأما من يزيد على فعلهم فقد دخل في المحظور ولم يمتثل الأمر النبوي فيكون فعله هذا داخل في التحريم وقد نص العلائي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية أن هذا الفعل لم يبحه أحد والله أعلم.
وصلى الله وسلم على قدوتنا واُسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
التوقيع:
والذي نفسي بيده ، إنْ بقي في أمّتنـا وميـض العـز، يتلألأ وضاءً على جبينها ، إلاّ في هؤلاء الأبطال بين أكناف بيت المقدس ، وفي أرض الرافدين ، وعلى هضاب الأفغان ، وأدغال الصومال ، وجبال كشمير ، وغابات الفلبين ، وعلى ثلوج الشيشان.
فاللهم احفظهم كما حفظوا كرامتنا ، وانصرهم كما نصروا ديننا ، وأعزهـم كما أعـزُّوا أمـتنا .. آمين
حامد بِنْ عبد الله العلي
طالبة المعالي غير متصل رد مع اقتباس
طالبة المعالي
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى طالبة المعالي
البحث عن المشاركات التي كتبها طالبة المعالي
قديم 17-10-2008, 08:19 PM رقم المشاركة : [2]
محمد أبو حفصة
مشرف منتدي الموضوعات العامة ومنتدى المعاملات المالية و الإقتصاد الإسلامي
الصورة الرمزية محمد أبو حفصة
اخر مواضيعي
0 لعمرك ما الدنيا بدار بقاء
0 موضوع مهم أود المشاركة
0 محاضرات الشيخ حامد آدم الصوفي الساحر التائب
0 قاعدة التثنية للأسماء المنتهية بألف
0 ضحكت فقالوا ألا تحتشم ***** بكيت فقالوا ألا تبتسم
0 معركة مارتيزا
0 برنامج شرح مخارج الحروف
0 علامات الترقيم
0 وسوف نبني قصور المجد عاليةً
0 عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم
افتراضي رد: حكم حلق اللحية وتقصيرها من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة؟؟
بارك الله فيك أختي الفاضلة
وجزاك الله تعالى خير الجزاء
ما حكم قص ما زاد عن القبضة من اللحية ؟.
الإسلام سؤال وجواب
سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إعفاء اللحية قولية وفعلية ، فقد ثبت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأمر بإعفاء
اللحى وتوفيرها وتركها وافية ، فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى " رواه البخاري (5443) ومسلم(600) ، وفي رواية ( خالفوا المشركين
أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى ) رواه مسلم(602) وروى مسلم (383) عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/136) :
ومعنى إعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفو أي تكثر . هذا هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القول ، أما هديه في الفعل فإنه لم يثبت
عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أخذ من لحيته ، وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :
" أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها " وقال الترمذي هذا حديث غريب ( الترمذي : 2912 ) وهذا
الحديث في سنده عمر بن هارون وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ، وبذلك يعلم أنه حديث لا يصح ولا تقوم به
حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها . أما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو
أخذ شيء من طولها أو عرضها فإنه لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمره بإعفائها . والأمر يقتضي الوجوب
حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك . اهـ .
قال الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله - القص
من اللحية خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( وفروا اللحى )، ( أعفوا اللحى ) ، ( أرخوا اللحى ) فمن أراد
اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، واتباع هديه صلى الله عليه وسلم ، فلا يأخذن منها شيئاً ، فإن هدي الرسول ، عليه الصلاة
والسلام، أن لا يأخذ من لحيته شيئاً، وكذلك كان هدي الأنبياء قبله .
فتاوى ابن عثيمين(11/126)
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية استدلالاً بفعل ابن عمر رضي الله عنه ، فقد روى البخاري (5892)
: ( وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَه )
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : من احتج بفعل ابن عمر
رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة . فهذا لا حجة فيه ، لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ،
والحجة في روايته لا في اجتهاده . وقد صرح العلماء رحمهم الله : أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله
عليه وسلم هي الحجة ، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة .
فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (8/370)
وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في رسالته تحريم حلق اللحي ص (11) : " ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد عن القبضة
لفعل ابن عمر ، وأكثر العلماء يكرهه ، وهذا أظهر لما تقدم ، وقال النووي : والمختار تركها على حالها وألا يتعرض لها بتقصير
شيء أصلاً ... وقال في الدر المختار : وأما الأخذ منها وهي دون القبضة فلم يبحه أحد . اهـ اختصار
انظر سؤال رقم : ( 9977 ) و سؤال رقم : ( 1189 )
هذا وصلى الله على نبينا محمد .